العلامة الحلي

224

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم . ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد . ج - لو سبق تعلق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع . وقال بعض الجمهور بتأخر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنه أنفع للفقراء ( 1 ) . وهو ممنوع . وعلى ما اخترناه إذا تم حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنه قد زكى العين فلا يتعلق بالقيمة . وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب ( 2 ) . وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلق الزكاة بالعين . د - لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتفق حولهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنه يزكي الثمرة والحب زكاة العشر ، ويزكي الأصل زكاة القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور ( 3 ) ، لأن زكاة العشر أحظ للفقراء فإن العشر أكثر من ربع العشر ، ولأن زكاة المال متفق عليها .

--> ( 1 ) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639 ( 2 ) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639 ( 3 ) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641 .